أخبارالقسم العام

«الإدارة الذاتية» تُصدر قانون حماية الطفل… بينما الطفل يُجنّد!

جريدة الوحـدة*

بعد مداولات مستفيضة صادق «المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» على قانون «حماية الطفل» خلال جلسةٍ اعتيادية عقدها يوم الخميس 30/6/2022م، وسط جدلٍ كبير حول الانتهاكات التي تطال الأطفال في مناطق سيطرة «الإدارة»، خاصةً حالات ما يشبه الاختطاف وتجنيد القاصرين في دورات إيديولوجية وأعمال عسكرية باسم «الثورة». لاسيما وأنّ القانون دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ صدوره عن المجلس.

يتألف القانون الذي يحمل الرقم /7/ لعام 2022م من /85/ مادة تشرح حماية الطفل والمجالس المختصة برعايته، وشروط تشغيل الأطفال من حيث السن وساعات العمل اليومية، ومنع تسوّل الأطفال، والعديد من الجوانب المتعلقة بهم؛ فهو منجز قانوني هام.

أكد القانون على تبني كافة الاتفاقيات والمواثيق الأممية الخاصة بالطفل والالتزام بها وأنّ الإدارة الذاتية تكفل الالتزام بحقوق الطفل الواردة فيها، وعلى «الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك والتمتع بحياة حرّة وآمنة». وعرّف الطفل أنه «كل إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره».

وجاء في القانون: «تكفل الإدارة الذاتية أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه وتجنيده في الأعمال الحربية والعسكرية، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لمتابعة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب والإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية أو التجنيد عن طريق الإجبار أو الترغيب أو الترهيب وتعد بمثابة الاعتداء المباشر على الطفل».

وكان قد وقّع مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية وبمصادقة من الإدارة الذاتية، بتاريخ 29 حزيران 2019م، بمقرّ الأمم المتحدة في جنيف، مع فرجينيا غامبا الممثل الخاص ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، على خطة عمل من أجل إنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة.

ورغم ذلك، علاوةً على مناشدات الأهالي ومنظمات حقوقية وفعاليات سياسية ومدنية المستمرّة، لا تزال حالات تجنيد القاصرين وما يشبه الاختطاف – الذي يُعدّ جريمةً بحق الطفولة وحقوق الإنسان- من أمام المدارس أو أماكن العمل واللعب ضمن مناطق الإدارة الذاتية متواصلة، والتي تؤدي إلى حرمانهم من حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك ولو بصفة جزئية بغير مسوغ، هذا الذي وصفه قانون حماية الطفل المقرر بالخطر على الطفل.

وإذا كانت إحدى الأعذار هي فقدان بعضهم للرعاية الأسرية وبالتالي رغبتهم في الالتحاق بتلك الدورات، فإن القانون يحيل الأمر إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وليس إلى حضانة العسكر.

تحت أي غطاءٍ كان، فلا مسوغات أخلاقية أو قانونية أو سياسية لإقحام القاصرين في دورات إيديولوجية وعسكرية تمهيداً لضمهم إلى صفوف المقاتلين، وهم دون الثامنة عشر من العمر، مهما كانت مشروعية وعدالة القضايا التي يدافعون عنها.

فالحلُّ أمرٌ يسير، يبدأ بالإعلان الصريح عن منع تجنيد القاصرين ومعاقبة القائمين به وإعادة من زُجّ بهم في المعسكرات إلى أهاليهم، ليس بالتطنيش والتطفيش والإنكار أو القمع وتخوين المطالبين بإنهاء هذا الانتهاك الجسيم!

* جريدة الوحـدة – العدد /339/- 01 تشرين الثاني 2022م – الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي).

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى